القاضي النعمان المغربي
378
دعائم الإسلام
رسول الله ( صلع ) ، وقد قال الله جل ذكره : ( 1 ) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فليس على الكتاب ولا على السنة اعتراض ، وإنما الواجب في ذلك القبول والتسليم ، قال الله جل ذكره ( 2 ) : فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما . ( 1351 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الجد والجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما ، وكذلك الجد والجدة من قبل الام . وان اجتمعوا كان للجد والجدة من قبل الام الثلث نصيب الام ، وللجد والجدة من قبل الأب نصيب الأب الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) ، وإن كان أحدهما من قبل الام والاثنان من قبل الأب أو الاثنان من قبل الام ، فلكل واحد منهم سهم من توسل به ، الثلث لمن كان من قبل الام واحدا كان أو اثنين ، والثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا ، والأقرب من الأجداد والجدات يحجب من بعد ، ويرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره . ( 1352 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه أطعم الجدة السدس ، وابنها حي ، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ، ففرض لها السدس فصار فرضا لها . وإن الله يقول ( 4 ) : وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا ، وهذا مما قدمنا ذكره من أنه ليس على الكتاب والسنة اعتراض .
--> ( 1 ) 59 / 7 . ( 2 ) 4 / 65 . ( 3 ) س - مثلا حظ الأنثى . ( 4 ) 59 / 7 .